صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت من رجل طعاما فلما كلته أتاني رجل فقال : ولني فقلت : أوليك بكيلي فقال : لا بأس بذلك عند مالك .

قلت : فإن قال : هذا مدي اشتريته فأنا أوليك هذا المد فتولاه مني فأصابه ناقصا ؟ .

قال : للمولى نقصانه وزيادته إذا كان من نقصان الكيل وزيادة الكيل ، وليس على هذا الذي ولي من النقصان شيء وليس له من الزيادة شيء .

قلت : أرأيت إن ولي هذا المد الذي اشترى فأصابه هذا الذي قبضه ناقصا نقصانا بينا ؟

قال : إذا كان ذلك النقصان من نقصان الكيل فهو للمولي ، وإن كان نقصانا أكثر من نقصان الكيل وضع عنه بحساب ما اشترى ، ولم يكن على الذي ولي ضمان ما انتقص وإن كانت زيادة يعلم أن زيادته ليس من زيادة الكيل فهو للذي ولى .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : وكذلك الشركة في جميع هذا ؟

قال : نعم .

قال : وقال مالك : إذا أشركه وإن لم يكتله فتلف كانت المصيبة بينهما .

قلت : فلو أسلمت في حنطة فوليت بعضها قبل محل الأجل ربعها بربع الثمن [ ص: 130 ] أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم وكذلك جميع العروض .

قلت : وعلى هذا يحمل ما كان من هذه الأشياء ؟

قال : نعم .

قلت : أليس قد كان مالك لا يرى بأسا بالشركة والتولية والسلم في جميع الأشياء الطعام وغير ذلك إذا انتقد ؟

قال : نعم لم يكن يرى بذلك بأسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية