صفحة جزء
في بيع الماء قبل أن يستوفى قال : وقال مالك : لا بأس ببيع الماء قبل أن يستوفى .

قال : وقال مالك : لا بأس بالماء واحدا باثنين يدا بيد ولا بأس بالطعام بالماء إلى أجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية