صفحة جزء
في الرجل يكتري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه قلت : أرأيت إن اكتريت بعيرا لي بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح لي أن [ ص: 133 ] أبيع ذلك الطعام قبل أن أستوفيه ؟

قال : إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا أو وزنا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه ، فإن كان الذي بعينه مصبرا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ، وأما الذي إليه أجل فلا يبيعه حتى يقبضه .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية