صفحة جزء
ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه قلت : أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من ذلك على طعام موصوف إلى أجل معلوم أيجوز أن يبيع له هذا الطعام قبل أن يقبضه ؟ .

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكني أراه بمنزلة من سلف في طعام فلا يبعه قبل أن يقبضه لأن هذا الطعام ليس بقرض ، وإنما هو شراء . ألا ترى أنه باع الدم الذي كان له بهذا الطعام .

قلت : وكذلك لو خالع امرأته بطعام إلى أجل ؟ .

قال : نعم كذلك قال أيضا : لا يبعه حتى يستوفيه وهذا كله من وجه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية