صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشترى ما سوى الطعام من السلع كلها كانت بعينها أو بغير عينها أيجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها في قول مالك ؟

قال : نعم يجوز ذلك له إن اشتراها وزنا أو جزافا أن يبيعها ويحيل عليه .

قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري من الرجل حديدا بعينه أو تبنا أو نوى أو ما أشبهه مما يوزن فيجب له فيأتيه رجل فيربحه قبل أن يستوفيه ويحيله عليه فيستوفي منه ذلك الوزن قال : لا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية