صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن لي على رجل سلفا فلما حل الأجل وكلت ابنه يقبض ذلك أو عبده أو زوجته أو مدبرته أو أم ولده ؟ .

قال : أكره هؤلاء إذا وكلهم لأنهم كأنهم الذي عليه الطعام ، فلا يجوز لي أن أوكل الذي عليه الطعام بقبض طعام عليه .

قال : وولده إذا كانوا كبارا قد بانوا بالحيازة عنه ، فلا أرى بذلك بأسا ويتبعه بقبضهم إن شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية