قلت : أرأيت لو أني
أسلمت إلى رجل في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى هو من رجل كر حنطة فقال لي : اقبضه منه . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز .
قلت : لم ؟
قال : لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى .
[ ص: 139 ] قلت : فإن
كاله المشتري الذي عليه السلم ثم قال : قد كلته وفيه وفاء حقك أيجوز لي أن آخذه وأصدقه ؟ .
قال : نعم .
قلت : وكذلك إن
كاله الذي عليه السلم لنفسه حتى يستوفيه والذي له السلم قائم يرى ذلك فأخذه بكيله ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك إلا أن يكون فيه موعد من الذي له السلم أن يقول له : اشتر لي هذا الطعام وأنا آخذه منك في مالي عليك فلا خير في ذلك أيضا .
قال
ابن القاسم : ووجه ما كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من ذلك فيما رأيت من قوله إن الطعام إنما نهي عن أن يباع قبل أن يستوفى فإذا كان يبتاع لك طعاما ويشترط عليك أخذه قبل أن يشتريه أو قبل أن يستوفيه ثم يشتريه لك على ذلك ويقبضه فهذا كأنه قد وجب لك قبل أن يشتريه ويصير في ملكه فكأنه باع طعاما ليس عنده بعينه ، فالكيل فيما بين ذلك إذا كان قد أوجب على الذي له السلم أخذه قبل أن يشتريه له الذي له عليه السلم مما لا يحل ولا يحرم .