قلت : أرأيت لو أني
أسلمت إلى رجل دراهم في طعام فلما حل الأجل قال لي : خذ هذه الدراهم فاشتر لي بها من السوق طعاما ثم كله لي ثم استوف حقك منه . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح هذا .
قلت : وكذلك لو كان الذي أسلم إليه دراهم فأعطاه حين حل الأجل دنانير أو عرضا من العروض فقال : اشتر بها حنطة وكلها لي ثم اقبض حقك منها ؟ .
قال
ابن القاسم : لا يصلح هذا أيضا : قال : وسواء إن كان دفع إليه الذي عليه السلم دنانير أو دراهم أو عرضا حين حل الأجل فقال : اشتر بها طعاما فكله لي حين يحل الأجل ثم استوف حقك منه فذلك كله سواء ، ولا يصلح عندي وكذلك العروض عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : ولم لا يصلح هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لأنه كأنه إنما استوفى من الطعام الذي كان له عليه دراهم أو دنانير أو عرضا فاشترى بذلك طعاما لنفسه فلا يصلح هذا لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى .