ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر قلت : أرأيت إن
ابتعت سلعة بدنانير إلى أجل على أن أوفيه الدنانير بإفريقية فحل الأجل وأنا وهو بمصر أيقضى له علي بالدنانير وأنا بمصر ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأخذ الدنانير
بمصر إذا حل الأجل أو حيثما وجده ، قال : وكذلك الدراهم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والدنانير والدراهم لا تشبه السلع لأن الدنانير والدراهم عين والسلع ليست بعين وأثمانها مختلفة في البلدان ولا يكون له أن يأخذ منه إلا في البلد الذي شرط أن يوفيه فيه .
[ ص: 142 ] قلت : فإن كان
أسلم إليه في سلعة ليس لها حمل ولا مؤنة مثل اللؤلؤة الموصوفة أو قليل المسك الموصوف أو العنبر أو ما أشبهه مما ليس له حمل ولا مؤنة ؟ .
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر هكذا بعينه شيئا ، ولكني أرى أنه ليس له أن يأخذه إلا في البلد الذي شرط لأن سعر هذا في البلدان مختلف .