يشتري الطعام
بالفسطاط على أن يوفيه بالريف قال
ابن القاسم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يبتاع الطعام الموصوف المضمون بالفسطاط على أن يوفيه الطعام بالريف مسيرة ثلاثة أيام أو نحوها فقال : لا بأس بذلك .
قلت : لم أجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لأنه جعل موضع البلدان بمنزلة الآجال ولم يجعله مثل الرجل يشتري الطعام الموصوف إلى يوم أو يومين أو ثلاثة بموضعه الذي سلف فيه فهذا لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والذي ذكرت من البلدان مسيرة ثلاثة أيام جوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : لم جوزه وكره هذا في البلد ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه فرقا إلا أني أرى ذلك لاختلاف أسواق البلدان لأن البلد الواحد لا تختلف أسواقه عنده في يومين ولا ثلاثة ألا ترى أن السلم لا يجوز أن يكون أجله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا إلى أجل تختلف فيه الأسواق .