صفحة جزء
قال ابن القاسم : قلت لمالك : لو أن رجلا ابتاع من رجل طعاما يوفيه إياه بقرية بينها وبين الموضع الذي اشترى منه فيه الطعام مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة مضمونا عليه أن يوفيه إياه بتلك القرية قال : لا بأس بهذا ولم يره مالك مثل الذي يعطيه إياه على أن يوفيه ببلدة بعد يوم أو يومين أو ثلاثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية