قال
ابن القاسم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : لو أن
رجلا ابتاع من رجل طعاما يوفيه إياه بقرية بينها وبين الموضع الذي اشترى منه فيه الطعام مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة مضمونا عليه أن يوفيه إياه بتلك القرية قال : لا بأس بهذا ولم يره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل الذي يعطيه إياه على أن يوفيه ببلدة بعد يوم أو يومين أو ثلاثة .