في الصلاة على الأعمى والصغير قلت : أرأيت
الصغير إذا صار في سهمان رجل من المسلمين ، أو اشتراه فمات [ ص: 255 ] أيصلي عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان أجاب إلى الإسلام أو علم فتشهد صلى عليه وإلا لم يصل عليه .
قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : إن الذي اشتراه صغيرا إنما اشتراه ليجعله على دينه يدخله في الإسلام ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف وإلا لم يصل عليه ، قال
ابن القاسم : وذلك إن كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه .
قلت : فإن كان صغيرا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلى على الصغير فالصغير الذي يشترى ومن نية صاحبه أن يدخله في الإسلام فمات قبل ذلك لا يصلى عليه .