قلت : أرأيت إن
اشتريت طعاما من رجل بالإسكندرية وشرطت عليه الحملان إلى الفسطاط أو اشتريت من رجل طعاما بالإسكندرية وهو طعام بعينه وشرطت عليه أن يوفيني ذلك الطعام بالفسطاط في منزلي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا اشتريته
بالإسكندرية وهو طعام بعينه وشرطت عليه أن يوفيك إياه
بالفسطاط فهذا لا يصلح لأن هذا اشترى سلعة بعينها من السلع إلى أجل واشترط ضمانها عليه وإن اشتراه
بالإسكندرية على أن يحمله له إلى
الفسطاط وهو يستوفيه
بالإسكندرية ؟
قال : فلا بأس به عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن هذا اشترى هذا الطعام وكراء حملانه من
الإسكندرية إلى
الفسطاط في صفقة واحدة ولا بأس أن
تجمع الصفقة الواحدة شراء سلعة وكراء وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .