في بيع التمر والرطب في رءوس النخل بالحنطة قلت : أرأيت إن
اشتريت تمرا في رءوس النخل أو رطبا أو بسرا بحنطة نقدا أيجوز هذا ؟
قال : إن جد ما في رءوس النخل مكانه وقبضه قبل أن يتفرقا بحضرة ذلك فلا بأس به عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن لم يجده بحضرتهما قبل أن يتفرقا فلا يصلح ذلك لأنه بيع الطعام بالطعام مستأخرا فلا يصلح ذلك إلا يدا بيد ، وهذا إذا لم يجده بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فليس ذلك يدا بيد .
قلت : فإن اشتريت ما في رءوس هذه النخل من التمر أو الرطب أو البسر بدراهم أو بدنانير أو بعرض من العروض ما خلا الطعام إلى أجل أيجوز ذلك وإن لم يجده قبل أن يتفرقا بحضرة ذلك فلا بأس بذلك ؟
قال : نعم .
قلت : ولا يرى هذا الدين بالدين لأنك زعمت أن ما في رءوس النخل ليس بنقد إذا لم يجده بطعام حاضر إلا أن يجده ؟
قال : لا لأن الثمار قد حل بيعها إذا طابت فإذا حل بيعها بيعت بنقد أو بدين ولم يمنع صاحبها منها وإنما كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالطعام إذا لم يجده مكانه لأن فيه الجوانح ، وإنما يراه إذا كان بيعه ما في رءوس النخل بالطعام ولا يجده بحضرة ذلك ، ولم يقبضه أنه من وجه بيع الطعام بالطعام إلى أجل .
قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الرجل يأتي إلى البياع بالحنطة يبتاع منه بها خلا أو زيتا أو سمنا فيكتال الحنطة على باب حانوته ويدخل الحانوت ليخرج الخل من حانوت أو من زق يكون فيه ذلك إلا أنه في الحانوت قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني ، ولكن ليدع الحنطة عند صاحبها وليخرج الخل أو السمن أو الزيت أو ما أراد أن يبيعه منه بذلك الطعام ثم يبتاعه منه فيأخذ ويعطي .
قال
ابن القاسم : فمن اشترى تمرا بحنطة ولم يجده مكانه فهذا أشد وأبين أنه لا خير فيه وهذا مما لا اختلاف فيه أنه لا يصلح .