[ ص: 148 ] في بيع الشاة بالطعام إلى أجل قلت : أرأيت إن
اشتريت شاة أريد ذبحها بطعام موصوف إلى أجل أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : إن كانت الشاة حية صحيحة مثلها يقتنى ليس شاة لحم فلا بأس به ، وإن كانت شاة لحم فلا خير فيه إلى أجل وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .