صفحة جزء
في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن بالسمن إلى أجل وباللبن والصوف قال : وقال مالك : ولا بأس بالسمن بالشاة اللبون يدا بيد ولا يصلح ذلك نسيئة ، ولا بأس بالشاة التي ليس فيها اللبن بالسمن إلى أجل أو بلبن .

قلت : أرأيت إن اشتريت شاة لبونا بلبن ؟

قال : قال مالك : لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد وإن كان فيه الأجل لم يصلح .

قال : وقال مالك : لا تشتري شاة لبون بلبن إلى أجل ، وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك .

قال : وقال مالك : ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل وفرق بين اللبن وبين الطعام وقال : لأن اللبن يخرج من الغنم والطعام لا يخرج منها .

قلت : فالجبن بالشاة اللبون إلى أجل ؟

قال : لا يصلح ذلك عند مالك .

قلت : وكذلك الحالوم والزبد والسمن ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن كان سمن أو جبن ودراهم أو عرض مع السمن والجبن والحالوم بشاة لبون إلى أجل ؟

قال : فلا يصلح ذلك ، قال : فلا يصلح في قول مالك أن يشتري شاة لبونا بشيء مما يخرج منها بسمن أو جبن أو حالوم ، فإن جعل مع السمن والحالوم والجبن دراهم أو عرضا لم يصلح أيضا إذا وقع في ذلك الأجل .

قال : ولقد سألته عن الشاة اللبون بالسمن إلى أجل فقال : لا خير فيه . قلت : أرأيت إن اشتريت شاة بجزة صوف وعلى الشاة جزة صوف كاملة .

قال : قال : لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية