في بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم قلت : ما
قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن اشترى قصيلا يقصله على دابة بشعير نقدا ؟ .
قال : لا
[ ص: 150 ] بأس بذلك ، قال : ولا بأس بالصوف بثوب الصوف نقدا أو الكتان بثوب الكتان نقدا ، ولا بأس بالتور النحاس بالنحاس نقدا . قال : ولا خير في الفلوس بالنحاس إلا أن يتباعد ما بينهما إذا كانت الفلوس عددا ، وإن كانت الفلوس جزافا فلا خير في شرائها بعرض ولا بعين ولا بغيره لأن ذلك مخاطرة وقمار ، وإنما القصيل عندي بمنزلة التبن الذي يخرج من الشعير فلو أن رجلا اشترى من رجل تبنا بشعير نقدا لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه حجة أن يقول قائل : فإن التبن يخرج من الشعير .