ما جاء في اللحم باللحم قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اللحم النيء بالقديد واحد باثنين أو مثلا بمثل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه واحد بواحد ولا بينهما تفاضل .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وإن تحرى ؟
قال : فلا خير فيه وإن تحرى . قلت : ولم كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يرى أن ذلك مما يبلغ معرفته عند الناس أن يكون مثلا بمثل لأن هذا جاف وهذا نيء ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما ذكر عنه بعض الناس أنه أجازه في أول زمانه ثم رجع عنه وأقام على الكراهية فيه غير مرة ولا عام .
قلت : له فهل يجوز اللحم الممقور باللحم النيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثلا بمثل أو
[ ص: 155 ] متفاضلا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح اللحم النيء بالممقور متفاضلا ولا مثلا بمثل يتحرى .
قلت : وكذلك السمك الطري بالسمك المالح لا يصلح مثلا بمثل ولا متفاضلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ولا يتحرى .
قلت : وهكذا القديد باللحم النيء ؟
قال : نعم لا يصلح مثلا بمثل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا متفاضلا ولا يتحرى . قلت : فالمنكسود بالنيء أيجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز النيء بالمالح متفاضلا ولا مثلا بمثل والمنكسود إنما هو عندي لحم مالح فلا يجوز على حال .
قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اللحم المشوي باللحم النيء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني واحد بواحد ، ولا بينهما تفاضل ، قال : وهذا أيضا مما رجع عنه وأقام على الكراهية فيه مثل القديد وهو أحب قوله إلي . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يتحرى .
قلت : لم لا يجيز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اللحم النيء بالمشوي واحدا بواحد ولا بينهما تفاضل ؟
قال : لأن المشوي عنده بمنزلة القديد إنما جففته النار عنده كما جففت الشمس القديد .
قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القديد بالمطبوخ ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، والقديد أيضا إنما جففته الشمس بلا تابل ولا صنعة صنعت فيه فلا بأس به واحد باثنين من المطبوخ .
قلت : فالقديد يابس بالمشوي ؟
قال : لا خير فيه وإن تحرى لأن يابس المشوي رطب لا يكون كيابس القديد .
قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشوي بالمطبوخ ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن كل شيء لم يدخله صنعة مثل ما يعمل أهل
مصر في مقاليهم التي يجعلون فيها التابل والزيت والخل وما أشبه هذا حتى ربما كان لها المرقة ويكون شبيها بالمطبوخ فهذا عندي طبيخ إذا كان كذلك ، ولا يعجبني ذلك بالمطبوخ ولا بأس به بالنيء على حال لأنه مطبوخ ، وإن كان إنما النار جففته وحده بلا تابل فأرجو أن لا يكون به بأس واحد باثنين بالمطبوخ ولا خير فيه بالنيء على حال . قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في لحم القلية بالعسل والقلية بالخل وباللبن واحد باثنين قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، ولكن هذا عندي نوع واحد لأنه مطبوخ كله وإن اختلفت صنعته واسمه فلا يصلح منه واحد باثنين .
[ ص: 156 ] قلت : فاللحم الطري بالمطبوخ ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس به واحد باثنين أو مثلا بمثل إذا غيرته الصنعة .
قلت : هل يجيز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الصير بلحم الحيتان متفاضلا ؟
قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن صغار الحيتان بكبارها متفاضلا قال : لا خير فيه ، وهي حيتان كلها قال : وكذلك الصير كله عندي لا خير فيه . قلت : أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن اللحم بعضه ببعض لا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا مثلا بمثل إذا كان نيئا ، وهاتان الشاتان لما ذبحتا فقد صارتا لحما فلا يجوز إلا مثلا بمثل على التحري . قلت : وهل يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلا بمثل ؟
قال : إن كانا يقدران على أن يتحريا ذلك حتى يكونا مثلا بمثل فلا بأس به كما يتحرى اللحم وهذا مما لا يستطاع أن يتحرى .
قلت : فالكرش والكبد والقلب والرئة والطحال والكليتان والحلقوم والشحم أهذا كله عندك بمنزلة اللحم لا يصلح منه واحد باثنين باللحم ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك خصي الغنم ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في خصي الغنم شيئا وأراه لحما ، لا يصلح منه واحد باثنين من اللحم ولا يصلح الخصي باللحم إلا مثلا بمثل لأنه لحم . قلت : وكذلك الرءوس والأكارع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو لحم لا يصلح ذلك اللحم إلا مثلا بمثل ؟
قال : نعم .
قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الطحال أيؤكل أم كان يكرهه ؟
قال : ما علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يكرهه ولا بأس به . قلت : فهل يصلح الرأس بالرأسين ؟
قال : لا يصلح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا وزنا بوزن أو على التحري ؟ قلت : وإن دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به ؟
قال : نعم لا بأس به عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .