في الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب قلت :
هل تجوز صبرة حنطة بصبرة شعير ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز إلا كيلا مثلا بمثل . قلت : أرأيت إن
اشتريت إردب حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وما يعجبني هذا وما أراه جائزا لأنه لا يصلح عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مد من حنطة ومد من دقيق بمد حنطة ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها ، وكذلك أيضا إن كانت
[ ص: 158 ] بيضاء أو سمراء لم يجز أيضا وهذا لو فرقته لجاز لأن الدقيق بالحنطة جائز والحنطة بالحنطة جائزة فلما اجتمعا كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فكذلك الشعير والحنطة بالشعير وبالحنطة فهو مثله ، فلا يجوز إذا اجتمعا في صفقة واحدة وإنما خشي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو لفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه ويأخذ صاحبه فضل حنطته في شعير صاحبه ، قال : وإنما مثله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كمثل ما لو أن رجلا باع مائة دينار كيلا بمائة دينار كيلا ومع كل واحدة من الدنانير مائة درهم كيلا مع هذه مائة درهم ومع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك ، وهذا لو فرقته لجازت الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير ، وهذا إنما كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنه لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء عرضا ولا ورقا وكذلك الورق بالورق مثل الذهب بالذهب وكذلك جميع الطعام الذي يدخر ويؤكل ويشرب مما لا يصلح منه اثنان بواحد يدا بيد .