الصلاة على السقط ودفنه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ، ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا .
قال
ابن القاسم : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن السقط أيدفن في الدار ؟ فكره ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن السنة أن لا
[ ص: 256 ] يصلى على المنفوس حتى يستهل صارخا حين يولد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا يصلى على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه .