صفحة جزء
[ ص: 160 ] في الحديد بالحديد قلت : أيصلح الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد وما أشبه الحديد من الرصاص والنحاس ؟ .

قال : قال مالك : نعم لا بأس بذلك .

قلت : أرأيت إن اشتريت رطلا من حديد عند رجل بعينه والحديد بعينه برطلين من حديد عندي بعينه على أن يزن لي وأزن له ثم تفرقنا قبل أن نتقابض وقبل أن نزن ؟

قال : لا بأس بذلك لأنه حديد بعينه ليس هذا دينا بدين وهذا شيء بعينه . قلت : فإذا التقينا أجبرتني على أن أعطيه وأزن له وأجبرته على أن يعطيني ويزن لي ؟

قال : نعم .

قلت : فإن تلف الحديدان أو أحد الحديدين قبل أن نجتمع ؟

قال : فلا بيع بينكما ولا شيء لواحد منكما على صاحبه .

قلت : فلو أني حين اشتريت حديده منه الذي ذكرت بحديدي الذي ذكرت لك فوزنت له حديدي وافترقنا قبل أن يزن لي حديده ، وذلك الحديد الذي تبايعنا بعينه ثم رجعت إليه لأقبض منه الحديد الذي اشتريته منه فأصبته قد تلف ؟

قال : ترجع فتأخذ حديدك الذي دفعت إليه . قلت : وهذا قول مالك قال : نعم

التالي السابق


الخدمات العلمية