[ ص: 160 ] في الحديد بالحديد قلت : أيصلح
الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد وما أشبه الحديد من الرصاص والنحاس ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم لا بأس بذلك .
قلت : أرأيت إن
اشتريت رطلا من حديد عند رجل بعينه والحديد بعينه برطلين من حديد عندي بعينه على أن يزن لي وأزن له ثم تفرقنا قبل أن نتقابض وقبل أن نزن ؟
قال : لا بأس بذلك لأنه حديد بعينه ليس هذا دينا بدين وهذا شيء بعينه . قلت : فإذا التقينا أجبرتني على أن أعطيه وأزن له وأجبرته على أن يعطيني ويزن لي ؟
قال : نعم .
قلت : فإن تلف الحديدان أو أحد الحديدين قبل أن نجتمع ؟
قال : فلا بيع بينكما ولا شيء لواحد منكما على صاحبه .
قلت : فلو أني حين اشتريت حديده منه الذي ذكرت بحديدي الذي ذكرت لك فوزنت له حديدي وافترقنا قبل أن يزن لي حديده ، وذلك الحديد الذي تبايعنا بعينه ثم رجعت إليه لأقبض منه الحديد الذي اشتريته منه فأصبته قد تلف ؟
قال : ترجع فتأخذ حديدك الذي دفعت إليه . قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : نعم