في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء قلت : أرأيت
المسافر يكون على وضوء ولا يكون على وضوء أراد أن يطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء ؟
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء ، قال
ابن القاسم : وهما سواء ، قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
فالرجل يكون به الشجة أو الجرح لا يستطيع أن يغسله بالماء أله أن يطأ أهله ؟
قال : نعم ، ولا يشبه هذا المسافر لأن صاحب الشجة يطول أمره إلى أن يبرأ أو المسافر ليس بتلك المنزلة .
قال
ابن القاسم : ولم يكن محمل المسافر عندنا ولا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أنه كان على غير وضوء الذي ينهاه عن الوطء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبي الخير المري nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنهم كانوا يكرهون ذلك .