صفحة جزء
وقيل لربيعة في رجل باع حمارا بعشرة دنانير إلى سنة ثم استقاله المبتاع فأقاله البائع بربح دينار عجله له وآخر باع حمارا بنقد فاستقاله المبتاع فأقاله بزيادة دينار أخره عنه إلى أجل ، قال ربيعة : إن الذي استقالاه جميعا كان بيعا إنما الإقالة أن يترادا البائع والمبتاع ما كان بينهما من البيع على ما كان البيع عليه فأما الذي ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل تعجله إنما ذلك بمنزلة من اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب ، وأما الذي ابتاع الحمار بنقد ثم جاء [ ص: 167 ] فاستقال صاحبه فقال الذي باعه : لا أقيلك إلا أن تربحني دينارا إلى أجل ، فإن هذا لا يصلح لأنه أخر عنه دينارا وأخذ الحمار بما بقي من الذهب فصار ذهبا بذهب لما أخر من نقده ولما ألقى له الذي رد الحمار من عرضه ولو كان في التأخير أكثر من دينار أضحى لك قبحه وهاتان البيعتان مكروهتان . قال ابن وهب ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما إلى أجل ثم يشتري منه بتلك الذهب تمرا قبل أن يقبضها .

وقال ابن شهاب مثله .

قال ابن وهب : وقال عمر بن عبد العزيز مثله ، وقال لي مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله ، وقالوا ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هناك كره .

قال ابن وهب ، عن ابن لهيعة عن أبي الزناد عن جابر بن عبد الله أنه قال : لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية