وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=15885لربيعة في
رجل باع حمارا بعشرة دنانير إلى سنة ثم استقاله المبتاع فأقاله البائع بربح دينار عجله له وآخر باع حمارا بنقد فاستقاله المبتاع فأقاله بزيادة دينار أخره عنه إلى أجل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إن الذي استقالاه جميعا كان بيعا إنما الإقالة أن يترادا البائع والمبتاع ما كان بينهما من البيع على ما كان البيع عليه فأما الذي ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل تعجله إنما ذلك بمنزلة من اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب ، وأما الذي ابتاع الحمار بنقد ثم جاء
[ ص: 167 ] فاستقال صاحبه فقال الذي باعه : لا أقيلك إلا أن تربحني دينارا إلى أجل ، فإن هذا لا يصلح لأنه أخر عنه دينارا وأخذ الحمار بما بقي من الذهب فصار ذهبا بذهب لما أخر من نقده ولما ألقى له الذي رد الحمار من عرضه ولو كان في التأخير أكثر من دينار أضحى لك قبحه وهاتان البيعتان مكروهتان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما إلى أجل ثم يشتري منه بتلك الذهب تمرا قبل أن يقبضها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مثله ، وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله ، وقالوا ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هناك كره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال : لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر .