في رجل باع عبده من رجل بعشرة دنانير إلى أجل شهر على أن باعه الآخر عبده بعشرة دنانير قلت : أرأيت إن
اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك جائز .
قلت : ولا يكون هذا عبدا ودنانير بعبد ودنانير ، وقد أخبرتني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يجيز الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعا مع كل واحد منهما سلعة ، وقد أخبرتني أيضا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يكون صرف وبيع في صفقة واحدة . قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس هذا صرفا وبيعا ولا ذهبا وسلعة بذهب وسلعة لأن هذا عبد بعبد ، والعشرة دنانير بالعشرة دنانير ملغاة لأنها مقاصة .
قلت : فإن لم يكن يقاصه بها ولكنه
أعطاه عبدا وعشرة دنانير من عنده وأخذ من صاحبه عبده وعشرة دنانير إذا اشترط أن يخرج الدنانير كل واحد منهما من عنده ؟ قال : هذا لا يحل لأن هذه دنانير وعبد بدنانير وعبد .
قلت : وإنما ينظر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما ؟
قال : نعم إنما ينظر إلى فعلهما فإن تقاصا بالدنانير كان البيع جائزا وإن لم يتقاصا بالدنانير وأخرج هذا الدنانير من عنده وهذا الدنانير من عنده فهذا الذي لا يحل إذا كان مع الذهبين سلعة من السلع أو مع إحدى الذهبين سلعة من السلع إذا كان بذلك وجب بيعهما .