قلت : أرأيت إن
اشتريت من رجل عبده بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير وضميرنا على أن يخرج كل واحد منه الدنانير من عنده فيدفع إلى صاحبه عبده وعشرة دنانير من عنده فأردنا بعد ذلك أن نتقاص بالدنانير ولا نخرج الدنانير ويدفع عبده وأدفع عبدي أيجوز هذا البيع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : إذا كان ذلك الضمير هو عندهم كالشرط فلا خير فيه وإن تقاصا ، فالبيع بينهما منتقض لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده كان البيع باطلا ولم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لأن العقدة وقعت حراما ، فلا يجوز هذا البيع على حال من الأحوال .