[ ص: 169 ] قلت : فلو
بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك إنما هو عبد بعبد وزيادة عشرة دنانير .
قلت : فإن كانا اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده ؟
قال : أرى ذلك حراما لا يجوز .