في الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمن على أن يؤخره ببقيته إلى أجل قلت : أرأيت إن كان
لي على رجل دين إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجلأيصلح هذا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا بيع وسلف لا يصلح هذا لأنه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفا إلى أجل من الآجال ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجأ عليه بقية الثمن حالا كما هو فلا بأس بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة دليل على هذا أنه لا يجوز .
قلت : أرأيت إن
أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحل هذا لأنه يفسخ دينا في دين .