صفحة جزء
في الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمن على أن يؤخره ببقيته إلى أجل قلت : أرأيت إن كان لي على رجل دين إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجلأيصلح هذا ؟

قال : قال مالك : هذا بيع وسلف لا يصلح هذا لأنه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفا إلى أجل من الآجال ؟

قال : قال مالك : وإن أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجأ عليه بقية الثمن حالا كما هو فلا بأس بذلك .

قال سحنون : وقول ربيعة دليل على هذا أنه لا يجوز .

قلت : أرأيت إن أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل ؟ قال : قال مالك : لا يحل هذا لأنه يفسخ دينا في دين .

التالي السابق


الخدمات العلمية