قلت : أرأيت لو أني
أقرضت رجلا مائة إردب من حنطة إلى سنة فجئته قبل الأجل فقلت له : اعطني خمسين وأضع عنك خمسين أيصلح هذا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عني وتعجل ، والقرض في هذا والبيع سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
بشر بن سعيد ، عن
أبي صالح [ ص: 172 ] عبيد مولى السفاح : أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إليه أجل ثم أراد الخروج فسألهم أن ينقدوه ويضع عنهم فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن ذلك فقال : لا آمرك أن تأكل ذلك ولا توكله وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والمقداد بن عمرو ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب كلهم ينهى عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أتبيع ستمائة بخمسمائة ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد لرجلين صنعا ذلك كلاهما قد أذن بحرب من الله ورسوله ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كره ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : إذا حل الأجل فليضع له إن شاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد في رجل كان له على أخيه دين فقال له : عجل لي بعضه وأؤخر عنك ما بقي وراء الأجل . قال
يحيى : كان
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يكرهه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر يكره ذلك .