صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة إردب من حنطة إلى سنة فجئته قبل الأجل فقلت له : اعطني خمسين وأضع عنك خمسين أيصلح هذا ؟

قال : قال مالك : لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عني وتعجل ، والقرض في هذا والبيع سواء .

قال ابن وهب : قال مالك ، عن أبي الزناد ، عن بشر بن سعيد ، عن أبي صالح [ ص: 172 ] عبيد مولى السفاح : أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إليه أجل ثم أراد الخروج فسألهم أن ينقدوه ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت عن ذلك فقال : لا آمرك أن تأكل ذلك ولا توكله وأن ابن عمر وأبا سعيد الخدري وابن عباس والمقداد بن عمرو ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب كلهم ينهى عنه . وقال ابن عمر : أتبيع ستمائة بخمسمائة ؟ وقال المقداد لرجلين صنعا ذلك كلاهما قد أذن بحرب من الله ورسوله ، وأن عمر بن الخطاب كره ذلك ، وقال سليمان بن يسار : إذا حل الأجل فليضع له إن شاء . وقال الليث ، عن يحيى بن سعيد في رجل كان له على أخيه دين فقال له : عجل لي بعضه وأؤخر عنك ما بقي وراء الأجل . قال يحيى : كان ربيعة يكرهه ، وقال ابن وهب ، عن الليث بن سعد ، وكان عبيد الله بن أبي جعفر يكره ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية