في السلف الذي يجر منفعة قلت : أرأيت إن
أسلمت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل أو أقرضت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل ؟ قال : إن كان ذلك سلفا فذلك جائز وإن كان إنما اعتزيا منفعة البائع أو المقرض أو طلب البائع أو المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم ذلك صاحبه فلا يجوز .
قلت : وكذلك إن
أقرضته دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك لنفسه ولم يعلم بذلك صاحبه إلا أنه كره أن يكون في بيته ، وأراد أن يحرزها في ضمان غيره فأقرضها رجلا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا .
قلت : وهذا في الدنانير والدراهم والعروض وما يكال أو يوزن وكل شيء يقرض فهو بهذه المنزلة ؟
قال : نعم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن قال : المقرض إنما أردت بذلك منفعة نفسي أيصدق في قول
[ ص: 175 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويأخذ حقه قبل الأجل ؟
قال : لا يصدق ، ولكنه قد خرج فيما بينه وبين خالقه قلت : وإن كان أمرا ظاهرا معروفا يعلم أنه إنما أراد المنفعة لنفسه أخذ حقه حالا ويبطل الأجل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم لأنه ليس بسلف ، والتمام إلى الأجل حرام وهو يعجل له وإنما مثل ذلك الذي يبيع البيع الحرام إلى أجل فيفسخ الأجل ويكون عليه قيمته نقدا إذا فاتت السلعة ولا يؤخر القيمة إلى الأجل .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يحدث أن رجلا أتى
عبد الله بن عمر فقال : يا
أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ذلك الربا ، فقال كيف تأمرني يا
أبا عبد الرحمن ؟ قال : السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله ، وسلف تريد به وجه صاحبك فليس لك إلا وجه صاحبك ، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا ، قال : فكيف تأمرني يا
أبا عبد الرحمن ؟ فقال أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وإن هو أعطاك فوق ما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرت . ا هـ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
أبي شعيب مولى الأنصار أنه استسلف
بإفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه
بمصر منقوشا فسأل
ابن عمر عن ذلك فقال : لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس قال
ابن عمر إنما القرض منحة
وقال
القاسم وسالم : إنه لا بأس به ما لم يكن بينهما شرط ; وقال
ابن عمر من أقرض قرضا فلا يشترط إلا قضاءه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد وغير واحد من أهل العلم : إن السلف معروف أجره على الله فلا ينبغي لك أن تأخذ من صاحبك في سلف أسلفته شيئا ولا تشترط إلا الأداء ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : من أسلف سلفا واشترط أفضل منه وإن كان قبضة من علف فإنه ربا ذكره عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .