قلت : أرأيت إن
أقرضتك حنطة بالفسطاط على أن توفينيها بالإسكندرية ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك حرام ؟
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وقال : فأين الحمال .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل ما أسلفت من العروض والطعام والحيوان ببلد على أن يوفيك إياه في بلد آخر فذلك حرام لا خير فيه .
قلت له
فالحاج يسلف من الرجل السويق والكعك يحتاج إليه فيقول : أوفيك إياه في موضع كذا وكذا في مكان كذا وكذا لبلد آخر ؟ قال لا خير في ذلك ، قال ولكنه
[ ص: 176 ] يسلفه ولا يشترط ، قال : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الرجل يكون له المزرعة عند أرض رجل وللآخر عند مسكن الآخر أرض يزرعها فيحصدان جميعا فيقول أحدهما لصاحبه : أعطني هاهنا طعاما بموضعي الذي أسكن فيه من زرعك وأنا أعطيك في موضعك الذي تسكن فيه من زرعي .
قال : لا خير في ذلك ، ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الرجل يأتي إلى الرجل قد استحصد زرعه ويبس وزرع الآخر لم يستحصد ولم ييبس وهو يحتاج إلى طعام فيقول له : أسلفني من زرعك هذا الذي يبس فدانا أو فدانين أحصدهما وأدرسهما وأذريهما وأكيلهما فأعطيك ما فيها من الكيل ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان ذلك من المسلف على وجه المرفق بصاحبه وطلب الأجر فلا بأس به .
قال : ومن ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشيء اليسير فليس يخف عنه بذلك مؤنة ولا ذلك طلب فلا أرى به بأسا وإن كان يحصده له ويدرسه له ويذريه إذا كان ذلك من المسلف على وجه الأجر وطلب المرفق بمن أسلف ، وإن كان إنما أسلفه ليكفيه مؤنته وحصاده وعمله فهذا لا يصلح . قال فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
فالدنانير والدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيها إياه ببلد آخر ؟ فقال : إن كان ذلك من الرجل المسلف على وجه المعروف والرفق بصاحبه ولم يكن إنما أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل
العراق بالسفتجات فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا وليس في الدنانير حمال مثل الطعام والعروض إذا كان على وجه المرفق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : إن أسلفت سلفا واشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح وإن كان على غير شرط فلا بأس به .
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وابن هرمز nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك الغفاري nindex.php?page=showalam&ids=16519وابن أبي جعفر كلهم يكرهه بشرط ، وذكر
خالد بن حميد أن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة قال في
امرأة أعطت صاحبها صاعا من دقيق بمكة إليه أن تقدم أيلة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا يعطيها إلا
بمكة .
قال
يزيد بن عياض ، عن
ابن السباق ، عن
زينب الثقفية : إنها سألت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن
تمر تعطيه بخيبر وتأخذ مكانه تمرا بالمدينة ؟ قال : لا ، وأين الضمان بين ذلك أتعطي شيئا على أن تعطاه بأرض أخرى .