صفحة جزء
قرض العروض والحيوان قلت : هل يجوز القرض في الخشب والبقول والرياحين والقضب والقصب وما أشبه ذلك في قول مالك ؟

قال : لا بأس بذلك ، وذلك جائز في قول مالك ، وكل شيء يقرض فهو جائز إذا كان معروفا إلا الجواري .

قال مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء } .

التالي السابق


الخدمات العلمية