قرض العروض والحيوان قلت :
هل يجوز القرض في الخشب والبقول والرياحين والقضب والقصب وما أشبه ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا بأس بذلك ، وذلك جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكل شيء يقرض فهو جائز إذا كان معروفا إلا الجواري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13393استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء } .