صفحة جزء
هدية المديان قلت : ما يقول مالك في رجل له على رجل دين أيصلح له أن يقبل منه هديته ؟ قال : قال مالك : لا يصلح أن يقبل منه هديته إلا أن يكون رجلا كان ذلك بينهما معروفا ، وهو يعلم أن هديته ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك .

قال ابن وهب ، عن محمد بن عمرو ، عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل : إني أسلفت رجلا فأهدى إلي قال : لا تأخذه ، قال : قد كان يهدي إلي قبل سلفي ، قال : فخذ منه قال الرجل : فقلت : قارضت رجلا مالا ، قال : مثل السلف سواء . [ ص: 180 ] وقال عطاء فيهما : إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك أو خاصتك لا يهدي لك لما تظن فخذ منه

; وعن يحيى بن سعيد أنه قال : أما من كان يتهادى هو وصاحبه وإن كان عليه دين أو سلف فإن ذلك لا يتقابحه أحد ، قال : وأما من لم يكن يجري ذلك بينهما قبل الدين والسلف هدية ، فإن ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه . قال الحارث بن نبهان ، عن أيوب عن ابن سيرين : إن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم فأهدى له هدية فردها عمر ، فقال أبي : قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، فرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك عندي اقبلها فلا حاجة لك فيما منعك من طعامنا ، فقبل عمر الهدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية