هدية المديان قلت : ما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل له على رجل دين أيصلح له أن يقبل منه هديته ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح أن يقبل منه هديته إلا أن يكون رجلا كان ذلك بينهما معروفا ، وهو يعلم أن هديته ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال له رجل : إني أسلفت رجلا فأهدى إلي قال : لا تأخذه ، قال : قد كان يهدي إلي قبل سلفي ، قال : فخذ منه قال الرجل : فقلت : قارضت رجلا مالا ، قال : مثل السلف سواء .
[ ص: 180 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيهما : إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك أو خاصتك لا يهدي لك لما تظن فخذ منه
; وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : أما من كان يتهادى هو وصاحبه وإن كان عليه دين أو سلف فإن ذلك لا يتقابحه أحد ، قال : وأما من لم يكن يجري ذلك بينهما قبل الدين والسلف هدية ، فإن ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه . قال
الحارث بن نبهان ، عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب استسلف من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم فأهدى له هدية فردها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، فرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك عندي اقبلها فلا حاجة لك فيما منعك من طعامنا ، فقبل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الهدية .