في رجل استقرض رجلا خبزا من خبز الفرن برطل من خبز التنور قلت : أرأيت إن
استقرضت رجلا رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور أو برطل من خبز الملة أيجوز هذا أم لا ؟ قال : لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا أراه جائزا لأنه أسلفه وشرط أن يقضيه غير الذي أسلفه ألا ترى لو أني أقرضه دينارا دمشقيا على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز ؟
قال : وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة لم يجز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكذلك الخبز .
قلت : فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن بأس أن يقبض خبز الفرن من خبز التنور إذا تحريا الصواب في ذلك ؟
قال : نعم لا بأس بذلك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء والسمراء من المحمولة إذا كان من غير شرط إذا حل الأجل .