في الذي يفوته بعض التكبير قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير أيكبر [ ص: 257 ] حين يدخل أم ينتظر حتى يفرغ الإمام فيكبر ؟ قال : بل ينتظر حتى يفرغ الإمام ، ويدخل بتكبيرة الإمام يقضي ما فاته إذا فرغ الإمام .
قلت : كيف يقضي في قوله أيتبع بعض ذلك بعضا ؟
قال : نعم يتبع بعض ذلك بعضا ، كذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
علي بن زياد عن
سفيان عن
المغيرة عن
الحارث بن يزيد العكلي قال : إذا انتهيت إلى الإمام وقد كبر تكبيرة على الجنازة فلا تكبر ، وأقم حتى يكبر الثانية فكبر إنما ينزلونه بمنزلة الركعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
قارظ بن شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه كان يقول : يبني على ما بقي من التكبير على الجنازة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن مثله .