صفحة جزء
في رجل استقرض حنطة فلما حل الأجل اشترى طعاما فقال لصاحبه : اقتضها في حنطتك قلت : أرأيت إن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الأجل اشترى حنطة من السوق فقال : اقبضها في حنطتك التي لك علي ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك .

قلت : وكذلك لو اشتريت من رجل حنطة مضمونة وله على رجل آخر حنطة مثلها قد أقرضها إياها فقال لي : اقبضها منه ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك .

قلت : وكذلك لو كان لرجل علي طعام من قرض فلما حل الأجل قلت له : خذ هذه الدراهم فاشتر بها طعامك واقبض حقك ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية