قلت : أرأيت لو أن
لرجل علي مائة إردب من حنطة سلما فلما حل الأجل قلت لرجل : أقرضني مائة إردب حنطة ففعل ، فقلت للذي له علي السلم : اقبضه منه ، أيجوز
[ ص: 184 ] هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون بكيل واحد قرضا علي وأداء عني من سلم علي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : إذا كان لرجل عليك قمح أو شعير بيعا فجاءك يلتمس قمحه فابتعت قمحا بسلف وقلت لصاحبك : اقبض منه ، قال : لا أرى ذلك يصلح حتى تأخذه أنت منه فتقبضه منه ثم تعطيه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج nindex.php?page=showalam&ids=16519وابن أبي جعفر مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16519ابن أبي جعفر : ولا يكره إذا كان عليك سلف قمح غير بيع أن تقول للبائع : أوف هذا كذا وكذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى مثله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا : إن أمر المشتري أن يذهب إلى رجل كان له قبله طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه فإن ذلك لا يصلح ، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان ذلك الطعام سلفا وكان حالا فلا بأس أن يحيل الذي عليه الطعام غريمه في طعام له على رجل آخر لأن ذلك ليس ببيع ، وإنما هو رجل ابتاع طعاما فلم يبعه من أحد إنما قضى به دينا عليه .