صفحة جزء
في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعدما يكبر على الأولى قلت : أرأيت لو أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها ، ثم قدم بعد ذلك ما وضع ؟ قال : لا ينبغي ذلك وليس بحسن .

قلت : فلو صلى على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بجنازة أخرى فنحيت الجنازة الأولى فوضعت ، ثم صلى الناس على هذه التي جاءوا بها ؟

قال : هذا خفيف وأرجو أن لا يكون بها بأس .

قال : قال مالك في الجنازة إذا صلى عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت ؟

قال : يستكملون التكبير على الأولى ثم يبتدئون التكبير على الثانية ، ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الأولى .

قال : وقال مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعدما صلوا عليها ؟

قال : لا تعاد الصلاة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد ، قال فقلنا لمالك : والحديث الذي جاء أن النبي عليه السلام صلى عليها وهي في قبرها ؟

قال قال مالك : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية