في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعدما يكبر على الأولى قلت : أرأيت لو
أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها ، ثم قدم بعد ذلك ما وضع ؟ قال : لا ينبغي ذلك وليس بحسن .
قلت : فلو صلى على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بجنازة أخرى فنحيت الجنازة الأولى فوضعت ، ثم صلى الناس على هذه التي جاءوا بها ؟
قال : هذا خفيف وأرجو أن لا يكون بها بأس .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجنازة إذا صلى عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت ؟
قال : يستكملون التكبير على الأولى ثم يبتدئون التكبير على الثانية ، ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الأولى .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعدما صلوا عليها ؟
قال : لا تعاد الصلاة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد ، قال فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : والحديث الذي جاء أن النبي عليه السلام صلى عليها وهي في قبرها ؟
قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل .