قلت : أرأيت إن
اشترى سلعة إلى أجلين إن نقد إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا وإن نقد إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا البيع مفسوخ لا يجوز قلت : فإن قال المبتاع أنا أنقده الثمن حالا ؟
قال : البيع على كل حال مفسوخ .
قلت : أرأيت إن قال : له اشتر مني إن شئت بالنقد فبدينار وإن شئت إلى شهرين فبدينارين وذلك في طعام أو عرض ما قول مالك في ذلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان هذا القول منه وقد وجب البيع على أحدهما ليس له أن يرجع في البيع ، فالبيع باطل وإن كان
[ ص: 191 ] هذا القول ، والبيع غير لازم لأحدهما إن شاء أن يرجعا في ذلك رجعا لأن البيع لم يلزم واحدا منهما فلا بأس بأن يأخذ بأي ذلك شاء بالنقد أو بالنسيئة .