صفحة جزء
قلت : أرأيت لو جئت إلى رجل وعنده سلعة من السلع فقلت له : بكم تبيعها ؟ قال : بالنقد بخمسين ، وبالنسيئة بمائة ، فأردت أن آخذ السلعة بمائة نسيئة أو بخمسين نقدا أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إن كان البائع إن شاء أن يبيع باع ، وإن شاء أن يمسك أمسك ، وإن شاء المشتري أن يأخذ أخذ ، وإن شاء أن يترك ترك فلا بأس بذلك ، وإن كان إن شاء أحدهما أن يترك ترك ، وإن شاء أن يأخذ أخذ والآخر قد وجب عليه فلا خير فيه ، وإن كان قد وجب عليهما جميعا فهو مكروه أيضا لا خير فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية