صفحة جزء
في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا على أن أعتقه أيجوز هذا الشرط في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : لم أجزته وهذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد ؟

قال : لأن البائع وضع من الثمن للشرط فلم يقع فيه الغرر ، وإنما كان يكون فيه الغرر ولو باعه على أن يعتقه إلى سنين أو يدبره فهذه المخاطرة والغرر فلا يجوز ما وضع له هاهنا من الثمن ، فإن فات هذا البيع هاهنا بعتق أو تدبير رد إلى القيمة في رأيي .

قلت : وكيف الغرر هاهنا وقد فعل المبتاع ما اشترط عليه البائع ؟

قال : لأن العتق إلى أجل ، والتدبير غرر ، وإن فعل المبتاع ذلك لأن العبد إن مات قبل أن يأتي الأجل مات عبدا ، ولأن المدبر إذا مات قبل مولاه مات عبدا ولعل الدين يلحقه بعد موت سيده فيرق ، ولعله لا يترك مالا فلا يعتق إلا ثلثه وهذا يدلك على أنه غرر ، وإن بتات العتق ليس بغرر لأنه بتت عتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية