قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن
اشتريت عبدا على أن أعتقه ؟ قال : لا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن أبى المبتاع أن يعتقه بعد أن اشتراه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان اشتراه
[ ص: 192 ] على إيجاب العتق لزمه العتق ، وإن كان لم يشتره على إيجاب العتق كان له أن لا يعتقه وأن يبدله بغيره .
قال
ابن القاسم : وأرى للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه فيأخذه وينتقض البيع إذا كان بحدثان ذلك ما لم يفت أو يسلمه البائع إن شاء بلا شرط قال : فإن فات العبد وشح البائع على حقه كانت فيه القيمة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يأخذه بذلك والشرط لك لازم وعليك أن تعتقه ، وهو بيع جائز لا بأس به .