صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا على أن لا أبيع ولا أهب ولا أتصدق ؟ قال : قال مالك : هذا البيع لا يجوز ، فإن تفاوت فالقيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية