في الرجل يكون له على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع منه سلعة بعينها فيتفرقا قبل أن يقبضها قلت : أرأيت لو أن
لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من بيع فاشتريت منه سلعة بعينها قبل محل الأجل أو بعد محل أجل الدين فافترقنا قبل أن أقبض منه السلعة ، والسلعة قائمة بعينها أيفسد البيع بيننا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من كان له على رجل دين فلا يبتعه بشيء من الأشياء إلا أن يقبضه مكانه ولا يؤخره ، ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ منه سلعة هو فيها بالخيار أو جارية رائعة مما يتواضعانها للاستبراء .
[ ص: 193 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك أو هو مثله قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أفيشتري منه طعاما بعينه يدا بيد فيبدأ بكيله فيكثر ذلك وتغيب عليه الشمس فيكتاله من الغد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بهذا .
قلت : وإن كان الدين قد حل أو لم يحل من قرض كان أو من بيع أهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو سواء .
قلت : أرأيت لو أني
اشتريت من رجل ثوبا بعينه بعشرة دراهم إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منه أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : البيع جائز ، وللمبتاع أن يأخذ ثوبه ولا يفسد البيع افتراقهما لأنه لم يمنع من أخذ ثوبه لأن الثمن إلى أجل وليس للبائع أن يحبس الثوب ويقول : لا أدفعه حتى آخذ الثمن .
قلت : ما فرق بين هذا وبين الذي كان له على رجل دين فابتاع به منه سلعة بعينها فافترقا قبل أن يقبض لم كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا وجوز هذه المسألة الأخرى ؟
قال : لأن الرجل قد يستكري الدابة والدار بالدين إلى أجل ولا يجوز له أن يأخذهما بدين له على رجل يركب الدابة أو يسكن الدار وكذلك هذا في الخياطة وما أشبهها من الأعمال لأن هذا دين بدين .
قلت : كراء الدابة وكراء الدار إنما هما عليه دين فلذلك كرهه .
قال : لأنه دين بدين لأن الكراء مضمون وليس شيئا بعينه ; أرأيت العبد الذي هو بعينه لم كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولعله لا يكره العبد وليس يشبه العبد الكراء قال : الذي حفظنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا كان له دين على رجل فلا يشتري به سلعة إلا سلعة يأخذها مكانه ولا يؤخرها ، فإن أخرها فلا يجوز ذلك ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يشتري الدار الغائبة وينقد ثمنها وهي في بلد غير بلده قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك لأن الدار مأمونة وليست عندي بمنزلة غيرها من السلع .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أفرأيت
الرجل يكون له على الرجل الدين أيأخذ به دارا له غائبة ؟ قال : لا خير فيه ، فهذا يدلك على مسألتك ; ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ به منه أرضا يزرعها بدينه ذلك وقد رويت ; قال : لا خير فيه فليس قبض آمن من الأرض وقد كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
ابن القاسم : ومما يدلك أيضا على مسألتك أن الرجل يسلف في طعام إلى أجل فلا بأس أن ينقد بعد يوم أو يومين يشترط ذلك ، فلو كان له عليه دين فاشترى منه سلعة وشرط عليه أنه لا يقبضها إلا بعد يوم أو يومين لم يجز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فهذا أيضا
[ ص: 194 ] يدلك على مسألتك ، والذي سمعناه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه من كان له دين على رجل فاشترى به منه سلعة فليقبضها ولا يؤخرها .