في الرجل يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة قلت : أرأيت لو أني
اشتريت سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا بأس بذلك في قوله وليقبض سلعته إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره أن يبتاع الرجل طعاما كيلا بدين إلى أجل ، والطعام بعينه ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد ، قال : فأنا أرى في السلع كلها أن لا يؤخرها الأمد البعيد .