صفحة جزء
قلت : أيجوز أن يبيع عبده الآبق في قول مالك كان قريب الغيبة أو بعيد الغيبة ؟

قال : لا يجوز ذلك عند مالك .

قلت : وكذلك البعير الشارد أو الشاة الضالة أو البعير الضال لا يجوز بيع شيء من ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم إلا أن يدعي المبتاع معرفته بموضع قد عرفه فيه فيشتريه على ذلك فلا بأس ، ويتواضعان الثمن فإن وجده على ما يعرف قبضه وجاز البيع ، وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ورد الثمن إلى المبتاع ، وكذلك قال مالك في الآبق : إذا عرف المبتاع موضعه فهو بمنزلة العبد الغائب يباع .

قال : وقال مالك : لا يباع الجنين في بطن أمه . [ ص: 195 ] قلت : فإن باع شيئا من ذلك جنينا أو ما وصفت لك من الإباق والضوال أو البعير الشارد فغاب عليه المبتاع وقبضه وفات بنماء أو نقصان أو موت أو اختلاف أسواق فهو ممن قبضه له نماؤه وعليه نقصانه ويلزمه قيمته يوم قبض العبد الآبق والجنين والبعير الشارد ؟ قال : نعم ، وقال مالك : وما مات من ذلك قبل أن يقبضه المبتاع فهو من البائع والثمن مردود على المبتاع قال مالك : وكذلك الثمرة تباع قبل أن يبدو صلاحها إن مصيبتها ما دامت في رءوس الشجرة من البائع فإن قبضها المبتاع فباعها أو أكلها غرم مكيلها ، وإن جدها ولم يأكلها ولم يبعها ردت بعينها .

التالي السابق


الخدمات العلمية