في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو النيروز أو المهرجان أو فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير فذلك جائز لأن ذلك معروف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز قال
ابن القاسم : ولم نسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن النيروز والمهرجان وفصح النصارى ولا صوم
النصارى ولا الميلاد ولكن إذا كان وقتا معلوما فذلك جائز لا بأس به .