قلت : أرأيت إن
اشترى رجل إلى الحصاد ما أجل الحصاد ، والحصاد مختلف أوله في شهر كذا وكذا وآخره بعد ذلك بشهر ؟ قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال ينظر إلى حصاد
[ ص: 197 ] البلد الذي تبايعا فيه فينظر إلى عظم ذلك وكثرته ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره فيكون حلوله عند ذلك .
قلت : الحصاد في البلدان مختلف بعضه قبل بعض ؟
قال : فلم يرد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اختلاف البلدان ، وإنما أراد حصاد البلد الذي فيه تبايعا .
قلت : فخروج الحاج عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أجل من الآجال إذا تبايعا إليه معروف ؟
قال : أرى أنه أجل معروف ، وخروج الحاج عندي أبين من الحصاد ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رأيا عنده قاعد عن
رجل اشترى سلعة إلى رفع جرون بئر زرنوق فقال : وما بئر زرنوق ؟
قال : بئر يسمى بئر زرنوق وعليها زرع وحصاد لقوم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك وهو أجل معروف .
قلت : أرأيت إن
اشترى رجل إلى الحصاد فأخلف الحصاد في ذلك البلد عامه ذلك ؟ قال : أرى إنما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من ذلك أنه إذا جاء أجل الحصاد وعظمه وإن لم يكن لهم حصاد سنتهم تلك فقد بلغ الأجل محله .
قال
سحنون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخبره { عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=hadith&LINKID=22883أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فقال عبد الله : ليس عندنا ظهر فأمره النبي أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله عليه السلام } ، وقال رجال من أهل العلم : إن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة قالوا : لا بأس بذلك . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12483ابن أبي جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه . وأخبرني عن
مسلمة بن علي قال : كن أمهات المؤمنين يشترين إلى أعطياتهن ، وأخبرني عن
عبد الجبار بن عمر ، عن
ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه كان يقول كل شيء مأمون لا يكاد أن يخلف فلا بأس أن يباع ويشترى إليه مثل الرجل يبتاع إلى العطاء أو إلى خروج الرزق وأشباه ذلك من الزمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
عمرو بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله : أنهم كانوا لا يرون بالبيع إلى العطاء بأسا .